فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضًا) أي: كما تبطل بدخوله، هذا ظاهر كلامه في "الكافي" و"الشرح" فى غير موضع، كالتيمم.

١٬١٢٦

وقال المجد في "شرحه": ظاهر كلام أحمد: أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت، دون خروجه.

١٬١٢٧

وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما.

١٬١٢٨

قال في "الإنصاف": وهي شبيهة بمسألة التيمم.

١٬١٢٩

والصحيح فيه: أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم. قال المجد: والأول أولى اهـ.

١٬١٣٠

وكذا قال في "مجمع البحرين"، وجزم به في "نظم المفردات"،

قال:

وبدخول الوقت طهر يبطل … لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت … للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.