فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثل المستحاضة) فيما تقدم (لا في الغسل لكل صلاة) فإن استحبابه يختص المستحاضة، لما تقدم في باب الغسل (من به سلس البول) أو المذي (والريح، والجريح الذي لا يرقى دمه، و) ذو (الرعاف الدائم) يعني أن حكم هؤلاء، حكم المستحاضة فيما تقدم، غير ما استثني، لتساويهم معنى، وهو عدم التحرز من ذلك، فوجب المساواة حكمًا. قال إسحاق بن راهويه: كان بزيد بن ثابت سلس البول، وكان يداويه ما استطاع،

١٬١٣١

فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.