إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه ولو ممتنعا كما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون) الملتقط (رَدَّها بإذن الإمام أو نائبه) إلى موضعها، فلا يضمنها؛ لأن للإمام نظرًا في المال الذي لا يُعلم مالكه.
٧٬٩٢٦
وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه. (ولو) كان المُلْتَقَطُ (ممتنعًا) من صغار السباع، ورده إلى مكانه بإذن الإمام أو نائبه، فإنه يبرأ من ضمانه (كما تقدم.
٧٬٩٢٧
وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط) منه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.