وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط فلا ضمان عليه
كشاف القناعالبهوتي
(فلا ضمان عليه) لأنها أمانة في يده، فلم يضمنها، كالوديعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.