فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا عرَّفها) أي: عرَّف المُلتقِط اللُّقطةَ الجائز التقاطُها، حولًا كاملًا، فورًا (فلم تُعْرَف، دخلت) اللُّقطة (في ملكه) أي: المُلتقِط، غنيًّا كان أو فقيرًا (بعد الحول)

٧٬٩٤١

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فَإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها" (١) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيلِ مَالِكَ" (٢) وفي لفظ: "ثم كلها" (٣) وفي لفظ: "فانتفع بها" (٤) وفي لفظ: "فشأنك بها" (٥) ،

٧٬٩٤٢

وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها"،

٧٬٩٤٣

وفي لفظ: "فاستَمْتِع بها" وهو حديث صحيح (٦) ؛ قاله في "المغني".

٧٬٩٤٤

وقال: ويملك اللقطة ملكًا مراعىً يزول بمجيء صاحبها. قال: والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها، كما يتجدد وجوب نصف الصداق، أو بدله للزوج بالطلاق (حكمًا، كالميراث) لما تقدم من الأحاديث؛ ولأن الالتقاط والتعريف سبب التملك،

٧٬٩٤٥

فإذا تمّا، وجب أن يثبت الملك حكمًا، كالإحياء والاصطياد، فلا يقف على قوله، ولا اختياره

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.