فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله) أي: مثل شربها دواء مباحًا لقطع الحيض (شربه كافورًا)

١٬١٣٨

قال في "المنتهى": ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع.

قال في "الفائق"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.