فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز) لأنثى (شراب دواء) مباح (لحصول الحيض، لا قرب رمضان لتفطره) كالسفر للفطر. [فصل في النفاس] وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله.

وأصله لغة: من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من قولهم: نفس الله كربته، أي: فرجها.

وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين، أو ثلاثة، مع أمارة، وبعدها إلى تمام أربعين يومًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.