فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يُوجد) اللقيط (في بلد كُفَّار حرب، ولا مُسلمَ فيه) أي: في بلد الحرب (أو فيه مسلم كتاجر وأسير، فكافر رقيق) لأن الدار لهم،

٧٬٩٨٩

وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم،

٧٬٩٩٠

وإن كان فيها قليل من المسلمين، غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم.

٧٬٩٩١

قال في "الرعاية": وإن كان فيها مسلم ساكن، فاللقيط مسلم، وإلى ذلك أشار الحارثي، فقال: مَثَّل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير، واعتبروا إقامته زمنًا ما، حتى صَرَّح في "التلخيص" أنه لا يكفي مروره مسافرًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.