وإن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وجد) اللقيط (في دار الإسلام في بلدٍ كلُّ أهلها) أهل (ذِمَّةٍ، فكافر) لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال، وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه.
٧٬٩٩٣
وقال القاضي وابن عقيل: مسلم؛ لأن الدار للمسلمين؛ ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.