إلا أن يكون فقيرا ولو عاقلا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون) اللقيط (فقيرًا، ولو) كان اللقيط (عاقلًا، فيجب على الإمام العفوُ على مال) فيه حظ للقيط (ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون، والعاقل،
٨٬٠٢٣
قال في "شرح المنتهى": إنه المذهب.
٨٬٠٢٤
وقال في "الإنصاف": هو الصحيح من المذهب، ويأتي في باب استيفاء القصاص: أن لولي المجنون العفو؛ لأنه لا أمدَ له ينتهي إليه،
٨٬٠٢٥
بخلاف ولي العاقل، وقطع به في "الشرح" هنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.