وإن أدعى الجاني عليه رقه أو قذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى الجاني عليه) أي: على اللقيط رِقَّه (أو) ادَّعى (قاذِفُه رِقَّه، وكذَّبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط) لأنه موافق للظاهر؛ لأنه محكوم بحريته؛ ولأنه لو قذف إنسانًا، لوجب عليه حدُّ الحُرِّ، فللقيط طلب حدِّ القذف، واستيفاء القصاص من الجاني،
٨٬٠٢٦
وإن كان حرًّا.
وإن أوجبت الجنابة مالًا، طالب بما يجب في الحُرِّ.
٨٬٠٢٧
وإن صَدَّق اللقيط قاذفه، أو الجاني عليه على كونه رقيقًا، لم يجب عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق، أو جنايته عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.