وإن كانت موجبة للمال وله مال استوفى منه وإلا كان في ذمته حتى يوسر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الجناية من اللقيط (موجبةً للمال، وله) أي: اللقيط (مال استُوفي) ما وجب بالجناية (منه) أي: من ماله (وإلَّا) بأن لم يكن له مال (كان) ما وجب بالجناية (في ذمته، حتى يُوسِر) كسائر الديون.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.