وإن كان للمدعي بينة حكم بها:
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان للمدَّعي) رق اللقيط أو مجهول النسب (بيِّنة) بدعواه (حُكِم) له (بها) أي: ببينته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.