فإن كان الملتقط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الملتقَط) بفتح القاف،
٨٬٠٣٢
وفي نسخ: اللقيط (قد تصرف قبل ذلك) أي: قبل أن يحكم به لمدعي رقه ببينة (ببيع أو شراء) أو هبة ونحوها (نُقضت تصرفاته) لأنه بأن أنه كان تصرف بغير إذن سيده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.