وأن شرط شرطا فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرطه وبيعه وهبته ومتى شاء أبطله ونحوه لم يصح الوقف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرط) الواقف في الوقف (شرطًا فاسدًا، كخيار فيه) بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدًا، أو مدة معينة؛ لم يصح.
أ (و) بشرط (تحويله) أي: الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره؛ بأن قال: وقفتُ داري على كذا، على أن أحوِّلها عن هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئتُ، لم يصح الوقف. (و) كشرطه: (تغيير شرطه، و) كشرط (بيعه) متى شاء (و) شرطه (هِبته، و) شرطه (متى شاء أبطله ونحوه، لم يصح الوقف) لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.