وأن جنى على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي فإذا ماتوا فللمساكين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى) الموقوف (جناية توجب القصاص، وجب) القصاص؛ لعموم {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (فإن قُتِل، بطل الوقفُ) كما لو مات حتف أنفه،
٨٬١٥٨
وإن عفا مستحقه، فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش. (وإن وقف على ثلاثة) كزيد، وعمرو، وبكر (ثم على المساكين، فمن مات منهم، رجع نصيبُه إلى من بقي) منهم؛ لأنه الموقوف عليه أولًا، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم، إذ استحقاق المساكين مرتَّب بـ "ثم" (فإذا ماتوا) أي: الثلاثة (فللمساكين) عملًا بشرطه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.