وأن كان غير معين كالمساكين إذا جنى ففي كسبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الموقوف عليه (غير معيَّن كـ) العبد الموقوف على (المساكين) إذا جنى، (فـ) أرش جنايته (في كسبه) لأنه ليس له مستحق معيَّن يمكن إيجاب الأرش عليه، ولا يمكن تعلقها برقبته، فتعين في كسبه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.