ولو جعل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس ثم التساوي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو جُهل شرطُ الواقف) وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به، رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه. والظاهر صحة تصرُّفه ووقوعه على الوقف،
٨٬١٧٤
فإن تعذَّر، وكان الوقف على عمارة، أو إصلاح، صُرِفَ بقَدْر الحاجة؛ قاله الحارثي.
٨٬١٧٥
وإن كان على قوم (عُمِلَ بعادة جارية) أي: مستمرة، إن كانت. (ثم) عُمِل بـ ( عُرفٍ) مستقر في الوقف (في مقادير الصرف، كفقهاء المدارس) لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه - وأيضًا - فالأصل عدم تقييد الواقف، فيكون مطلقًا، والمطلق منه يثبت له حكم العُرف؛ قاله الحارثي.
تعليق
ثم) إن لم يكن عُرف فـ ( التساوي) فيُسوَّى بينهم؛ لأن التشريك ثابت، والتفضيل لم يثبت.
٨٬١٧٦
فإن لم تُعرف أرباب الوقف، جُعِل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه؛ ذكره في "التلخيص".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.