وأما المسجد فأن عين لأمامته أو نظره أو الخطابة شخصا تعين
كشاف القناعالبهوتي
(وأما المسجد، فإن عيّن لإمامته، أو) عيَّن لـ ( نظره أو الخطابة) فيه (شخصًا؛ تعيَّن) فلا يصح تقرير غيره؛ إعمالًا للشرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.