وأن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الإطلاع أو تأويل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خصَّص الإمامةَ) في مسجد، أو رباط، أو مدرسة،
٨٬١٨٤
وفي نسخ:"أو الخطابة" (بمذهب؛ تخصَّصتْ به) لما تقدم (ما لم يكن) المشروط له الإمامة (في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السُّنة، أو) مخالفًا لـ ( ظاهرها، سواء كان) خلافه (لعدم الاطلاع) على السُّنة (أو) لـ ( تأويل) ضعيف؛ إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا؛ قاله الحارثي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.