ويأكل ناظر الوقف بمعروف نصا وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويأكل ناظر الوقف بمعروف نصًّا (٣) ،
٨٬٢٢٠
وظاهره: ولو لم يكن محتاجًا؛ قاله في "القواعد".
٨٬٢٢١
وقال الشيخ : له أخذ أجرة عمله مع فقره. وتقدم في الحَجْرِ .
٨٬٢٢٢
ويُشترط في الناظر المشروط إسلامٌ) إن كان الموقوف عليه مسلمًا، أو كانت الجهة كمسجد ونحوه؛ لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
٨٬٢٢٣
فإن كان الوقف على كافر مُعيَّن، جاز شَرْط النظر فيه لكافر، كما لو وقف على أولاده الكفار، وشرط النظر لأحدهم، أو غيرهم من الكفار، فيصح، كما في وصية الكافر لكافر على كافر؛ أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.