فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عاد إلى أهليته، عاد حَقُّه) من النظر المشروط له (كما لو صَرَّح) الواقف (به) أي: بأنه إذا عاد إلى أهليته، عاد حَقُّه (وكالموصوف) بأن قال: النظر للأرشد ونحوه،

٨٬٢٢٥

فإذا زال هذا الوصف عنه، أُزيلت يده،

٨٬٢٢٦

فإن عاد عاد حَقُّه (قاله الشيخ (٣) ) وهذا في الناظر المشروط مرجوح، الذي جزم به في "المنتهى" وغيره أنه إذا فَسَق يُضم إليه أمين جمعًا بين الحقين، ولا تُزال يده إلا ألا يمكن حفظ الوقف منه، فَتُزَال ولايته؛ لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.