وقال: متى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال) الشيخ : (ومتى فَرَّط) الناظر (سقط مما له) أي: من المعلوم (بقدر ما فَوَّته) على الوقف (من الواجب) عليه من العمل، فيوزَّع ما قدِّر له على ما عمل وعلى ما لم يعمله، ويسقط قسط ما لم يعمله.
٨٬٢٢٧
ويؤيده: ما ذكره بقوله: (وفي "الأحكام السلطانية" في العامل يستحق ما) جعل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.