وتعين بصرف الوقف فلا يصرف في غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتعيَّن مصرِف الوقف) أي: يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف كما تقدم (فلا يصرف) الوقف (في غيره) أي: غير ما شرطه الواقف، وإلا؛ لم يكن لتعيينه فائدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.