وإن أذن أو صلى في أي حال أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه ويأتي
الشروح عليها
(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين. (أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا".
لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ".
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ"
وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام، ولأنها عبادة تختص شرعنا، أشبهت الأذان.
ويحكم بكفر من سجد لصنم، فكذا عكسه. (ويأتي) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه، وبيان أنه يحكم بالإسلام بالصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.