ولا يعتد بإذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية؛ لاشتراط النية فيه، وعدم صحتها من كافر.
ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر، أنه لو مات عقب الصلاة، أو الأذان، فتركته لأقاربه المسلمين، دون الكفار، ويدفن في مقابرنا، وأنه لو أراد البقاء على الكفر،
١٬١٧٤
وقال: إنما صليت، أو إنما أذنت متلاعبًا، أو مستهزئًا، لم يقبل منه، كما لو أتى بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.