وأن غرسه البطن الأول من مال الوقف ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني فهو لهم وليس لورثة الأول فيه شيء - قاله الشيخ -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن غَرَسَه) أي: الحور (البطنُ الأول من مال الوقف، ولم يدرِك) أوان قطعه (إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني، فهو لهم) أي: للبطن الثاني (وليس لورثة الأول فيه شيء) لأنه يتبع أصله في البيع، فتبعه في انتقال الاستحقاق، كما تقدم في الثمر غير المشقق (قاله الشيخ ) - رحمه الله -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.