ولا أمة ولا قرابته من قبلها إلا أن يكون في لفظه ما يدل على إرادة ذلك كقوله ويفضل قرابتي من جهة أبي على قرابته من جهة أمي أو قوله إلا ابن خالتي فلانا أو نحو ذلك أو قرينة تخرج بعضهم عمل بها - ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته أو الأقرب إليه -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أمُّهُ ولا قرابته من قِبَلها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُعطِ من سهم ذوي القربى قرابتَه من جهة أُمِّه شيئًا (إلا أن يكون في لفظه) أي: الواقف (ما يدلُّ على إرادة ذلك) أي: الدخول (كقوله: ويفضَّل قرابتي من جهة أبي على قرابتي من جهة أمي، أو قوله: إلا ابن خالتي فلانًا، أو نحو ذلك) فيعمل بمقتضى القرينة. (أو) وجدت (قرينةٌ تُخْرِج بعضَهم، عُمِل بها. ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته، أو الأقرب إليه) مفصلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.