فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يدخل فيه) أي: في الوقف على القرابة (من يخالف دينُه دينَه) أي: الواقف؛

٨٬٣٠٥

فإن كان الواقف مسلمًا لم يدخل في قرابته كافرهم،

٨٬٣٠٦

وإن كان كافرًا لم يدخل المسلم في قرابته، إلا بقرينة (كما يأتي قريبًا. ولا) يدخل في الوقف على قرابته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.