فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزم الولي أمره) أي: المميز (بها) أي: بالصلاة (إذن) أي: حين يتم له سبع سنين، ذكرًا كان، أو أنثى، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مرُوا أبناءَكم بالصلاةِ، وهم أبناءُ سبع سنينَ، واضربُوهُم عليها لعشرٍ، وفرقُوا بينَهمْ في المضاجِعِ" رواه أحمد، وأبو داود ، من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين وغيره. (و) يلزم الولي (تعليمه إياها) أي: الصلاة (وتعليم طهارة (٢) ، نصًا) لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها،

١٬١٧٧

فإذا علمها، احتاج إلى العلم بالطهارة، ليتمكن منها.

١٬١٧٨

فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير،

١٬١٧٩

فإن لم يكن، فعلى من تلزمه نفقته.

١٬١٨٠

وكذا إصلاح ماله، وكفه عن المفاسد.

١٬١٨١

وكذلك ذكر النووي في "شرح المهذب" الصيام ونحوه.

ويعرف تحريم الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب المسكر، والكذب، والغيبة، ونحوها.

ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما بلغ به.

١٬١٨٢

وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.