فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بلغ في أثنائها) في وقتها، لزمه إعادتها (أو) بلغ (بعدها) أي: الصلاة (في وقتها، لزمه إعادتها) لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفرض. كما لو نواها نفلًا.

وكما يلزمه إعادة الحج. (و) يلزمه (إعادة تيمم لفرض) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. فلا يستبيح به الفرض.

و (لا) يلزمه إعادة (وضوء) ولا غسل جنابة؛ لأن من توضأ، أو اغتسل لنافلة، استباح به الفريضة، لرفعه الحدث،

١٬١٨٣

بخلاف التيمم (وتقدم) ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.