فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) تُستحب إن قُصد بها (مباهاة ورياء وسُمْعة) الواو بمعنى "أو" (فتُكره) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ الله به،

٨٬٣٥٣

ومن يُراءِ يُراءِ الله به" متفق عليه .

وتقدم أن الصدقة على قريب أفضل من عتق؛ لما في "الصحيحين" عن ميمونة "أنها أعتَقت وليدَةً في زمانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذَكرتْ ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو أعْطَيْتِها لأخوالِك كان أعظمَ لأجْرِكِ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.