وأن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذن ورجوع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات واهب قبل إقباض ورجوع) لم تبطل الهبة؛ لأنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت، كالبيع في مدة الخيار، و (قام وارثه (٢) مقامه في إذن) في قبض (و) في (رجوع) في الهبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.