ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتقدم آخر السلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح هبة الدَّين لغير من هو في ذمته) لما تقدم من أن الهبة تقتضي وجود معين، وهو منتفٍ هنا (وتقدم آخر السَّلم (٣) .
وتصح هبة المُشاع من شريكه،
٨٬٣٧٨
ومن غيره، منقولًا كان) كجزء من نحو فرس
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.