وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان أو غيره ينقسم أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو غيره) كجزء من عقار (ينقسم، أو لا) كالعبد؛ لما في الصحيح "أنَّ وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يردَّ عليهم ما غنم منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.