ويعتبر لقبضه إذن الشريك وتقدم آخر الخيار في البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُعتبر لقبضه) أي: المُشاع إن كان منقولًا (إذن الشريك) لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه، وهذا بالنسبة لجواز القبض لا للزوم الهبة، فتلزم به،
٨٬٣٨١
وإن لم يأذن شريكه، كما أشار إليه ابن نصر الله (وتقدَّم (٢) آخر الخيار في البيع) مفصلًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.