فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وهب) أرضًا (أو تصدَّق) بأرضٍ (أو وَقَفَ) أرضًا (أو وصَّى بأرض) يعني بجزء منها (أو باعها، احتاج أن يحدَّها كلها) بأن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا؛ لقوله في رواية صالح ، وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مُشاع غير مقسوم، فتصدَّق أحدُهم على بعضهم بحصته مُشاعًا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذا،

٨٬٣٧٩

وكذا سهمًا، فهو جائز، فإن قال: ثلثها، أو نحوه، صح.

٨٬٣٨٠

قال في رواية أبي داود : وسُئل عمن يهب لرجل ربع داره؟ قال: هو جائز. و- أيضًا - قيل له : وهبت منك نصيبي من الدار، قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.