فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يكن له) أي: الموهوب له (ورثة، فلبيت المال) كسائر الأموال المخلفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسِكُوا عليكم أموالكم، ولا تُفسِدُوها؛ فإنَّهُ مَن أعمرَ عُمْرَى، فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" أخرجه مسلم .

٨٬٣٨٨

وفي المتفق عليه عن جابر:"قَضى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له" واللفظ للبخاري.

وخرَّج مسلم عن جابر:"العُمْرى ميراثٌ لأهلها".

وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا،

٨٬٣٨٩

فمن أعمرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" إنما وَرَدَ على سبيل الإعلام لهم بنفوذها، بدليل السياق، ويؤيده الحديث الأول،

٨٬٣٩٠

ولو أُريد به حقيقةُ النهي لم يمنع الصحة؛ لأن الضرر فيها على فاعلها، وما كان كذلك، النهي عنه لا يقتضي فساده، كالطلاق في الحيض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.