فأن لم يكن له ورثة فلبيت المال
Its commentaries
(فإن لم يكن له) أي: الموهوب له (ورثة، فلبيت المال) كسائر الأموال المخلفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسِكُوا عليكم أموالكم، ولا تُفسِدُوها؛ فإنَّهُ مَن أعمرَ عُمْرَى، فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" أخرجه مسلم .
وفي المتفق عليه عن جابر:"قَضى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له" واللفظ للبخاري.
وخرَّج مسلم عن جابر:"العُمْرى ميراثٌ لأهلها".
وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا،
فمن أعمرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" إنما وَرَدَ على سبيل الإعلام لهم بنفوذها، بدليل السياق، ويؤيده الحديث الأول،
ولو أُريد به حقيقةُ النهي لم يمنع الصحة؛ لأن الضرر فيها على فاعلها، وما كان كذلك، النهي عنه لا يقتضي فساده، كالطلاق في الحيض.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.