وأن وهبه الولد لولده لم يملك الرجوع إلا أن يرجع هو
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وهب (٣) الولد لولده لم يملك) الواهب الأول (الرجوع) لأن فيه إبطالًا لملك غير ابنه، وهو لا يملكه (إلا أن يرجع هو) أي: الواهب الثاني في هبته لابنه، فيملك الأول الرجوع حينئذ؛ لأنه فسخ في هبته برجوعه، فعاد إليه الملك بسببه الأول.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.