وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض فقولهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلف الورثة، وصاحبُ العطية، هل أُعطيها في الصِّحة) فتكون من رأس المال (أو) أُعطيها في (المرض) فتُعتبر من ثلثه (فـ) القول (قولهم) نقله عن "الفروع" في شرح "المنتهى"،
٨٬٤٦٥
وقال: نقله مُهنَّا في العِتق؛ ذكره آخر العطية، وجزم به في "المبدع" في مسألة العِتق في تعارض البينتين.
٨٬٤٦٦
وقال الحارثي: إذا اختلف الوارث والمعطَى، هل المرض مَخُوف أم لا؟ فالقول قول المعطَى؛ إذ الأصل عدم الخوف، وعلى الوارث البينة. انتهى. فمسألتنا أولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.