وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَجَز الثُّلث عن التبرُّعات المنجزة، بُدئ بالأول فالأول منها) لأن السابق استحقَّ الثُّلث، فلم يسقط بما بعده، والتبرُّع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، واحترز بـ "المنجزة" عن الوصية بالتبرُّع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.