ولو كان فيها عتق فأن تساوت بأن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان فيها) أي: التبرعات (عِتقٌ) فهو كغيره من التبرعات.
٨٬٤٦٧
وعنه: يقدم عِتق . (فإن تساوت) التبرُّعات المنجزة (بأن وقعت دفعة واحدة) وضاق الثُّلث عنها، ولم تُجزها الورثة (قُسِم الثلث بين الجميع بالحصص) لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم على قَدْر حقوقهم، كغرماء المفلِس.
٨٬٤٦٨
قال في "المغني": فإن كانت كلها عتقًا، أقرعنا بينهم، فكملنا العِتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن حُصين ؛ ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام
٨٬٤٦٩
بخلاف غيره، وتبعه الحارثي وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.