ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يبطل تبرُّعُه) أي: المريض (بإقراره بعده) أي: التبرع (بدَين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.