ولو حابى وراثه بطلت في قدرها أن لم تجز الورثة وصحت في غيرها بقسطه وللمشتري الفسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو حابى) المريض (وارثه، بَطَلت) تصرفاته (في قَدْرها) أي: المُحاباة (إن لم تُجِز الورثة) لأن المحاباة كالوصية، وهي لوارث باطلة، فكذا المُحاباة (وصحَّت في غيرها) وهو ما لا محاباة فيه (بقِسْطِه) لأن المانع من صحة البيع المحاباة، وهي هنا مفقودة.
فعلى هذا: لو باع شيئًا بنصف ثمنه، فله نصفه بجميع الثمن؛ لأنه تبرع له بنصف الثمن، فبطل التصرف فيما تبرَّع به (وللمشتري الفسخ) لأن الصفقة تبعَّضت في حقه، فشُرع له ذلك؛ دفعًا للضرر.
٨٬٤٧١
فإن فسخ وطلب قَدْر المحاباة، أو طلب الإمضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن، لم يكن له ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.