وفي المال أن ماتوا على الرق فلا وصية لهم
كشاف القناعالبهوتي
(و) أما وصيتهم (في المال) فـ ( إن ماتوا على الرِّق؛ فلا وصيَّةَ لهم) لانتفاء ملكهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.