وتصح من المحجور عليه لسفه بمال لا على أولاده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصِحُّ) الوصية (من المحجور عليه لسفهٍ بمالٍ) لأنها تمحَّضت نفعًا له من غير ضرر، فصحَّت منه كعباداته؛ ولأنه إنما حُجِر عليه لحفظ ماله، وليس في الوصية إضاعة له؛ لأنه إن عاش كان ماله له،
٨٬٥٠٨
وإن مات كان ثوابه له، وهو أحوج إليه من غيره.
و (لا) تصح الوصية من المحجور عليه لسفهٍ (على أولادِه) لأنه لا يملك أن يتصرَّف عليهم بنفسه فوصيته أَولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.