فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) تصح الوصية (من سَكرانَ ومَجنُونٍ) مطبق (ومُبَرسَم، وطفل دُون التَّمييزِ) لأنه لا حكم لكلامهم. (ولا) تصح الوصية (ممن اعْتَقَل لسانُه بإشارةٍ ولو فُهمت، إذا لم يكُن مأْيوسًا من نُطقه كقادِر) على الكلام.

٨٬٥٠٩

وفي "مصنف" ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن قتادة، عن خِلاس:"أنَّ امرأةً قيلَ لها في مرضِها: أوصِي بكذا، أوصِي بكذا، فأومأَت برأسِها، فلم يُجِزهُ عليُّ بن أبي طالب". (ولا) تصح الوصية (مِنْ أَخْرس لا تُفْهَم إشارَتُه، فإن فُهِمَت) إشارته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.