وأن أعتقه الوارث أو الحاكم فهو حر من حين أعتقه وولاؤه للموصي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعتقه الوارث، أو الحاكِم) عند عَدَمِهِ، أو امتناعه (فهو) أي: العبد (حُرٌّ من حين أعتَقه) لا من الموت.
٨٬٥٢٩
قال في "الفروع": ويتوجَّه مثله في موصىً بوقفه.
٨٬٥٣٠
وفي "الروضة": الموصى بعتقه ليس بمُدبَّر، وله حكم المُدبَّر في كل أحكامه. (وولاؤه للموصي) لأنه السبب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.