فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قبل الموصَى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة) لمجاوزتها الثلث، أو لكونها لوارث (قبل الإجازة، ثم أجِيزت) الوصية بعد قَبولها (فالملك ثابت له مِن حينِ قَبُوله) الوصية، ولا يحتاج إلى قَبول الإجازة؛ لأنها تنفيذ لقول الموصي، لا ابتداء عطية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.